صغوا المالكية (١). ومنهم من قال دخول الجبران فيها دليل على سقوطها ومن المحال سقوط الأصل ووجوب الجبران والذي يدان الله تعالى به وجوب الجبران كما فعله النبي، - صلى الله عليه وسلم -، لكن يأتي به متى ما تذكره طال أم قصر، ولو كان الأصل هو الذي يأتي به لكان لك أن تراعي فيه القرب للاتصال.
المسألة السايعة: وهي أصعبها التشهد، قال (ش): هو واجب في آخر الصلاة (٢)، وقال علماؤنا (٣) وأصحاب (ح): لا يجب (٤) لأن النبيّ، - صلى الله عليه وسلم -، لم يذكره للأعرابي وهذا فيه ضعف لأنه لم يذكر له السلام، وقد ثبت عن الصحابة، رضي الله عنهم، أنهم قالوا:(كان رسولُ الله، - صلى الله عليه وسلم -، يعلِّمنا التشهد كما يعلّمنا السورة من القرآن)(٥). وقال ابن مسعود، رضي الله عنه:(كنا نقول إذا صلينا السلام على جبريل السلام على ميكائيل السلام على فلان فقال النبيّ، - صلى الله عليه وسلم -: قولوا التحيات لله فذكرها)(٦)، وهذا أمر وقد علمتم وجوبها في الصلاة وقد علمتم فريضتها في طريق التعلم وقد وجب أن يقابل بالقبول.
المسألة الثامنة: التسليم، وقد تقدم فيه الحديث ولقد زلّ فيه (ح) حين قال: إن
والثاني: إذا شكّ الإِمام في صلاته، فإِنه يبني على غالب فهمه ويسجد أيضاً. وعنه رواية أخرى كمذهب مالك. الإفصاح عن معاني الصحاح ١/ ١٤٨. (١) انظر الكافي لابن عبد البر ١/ ٢٣٤. (٢) انظر المجموع للنووي ٣/ ٤٦٢، فقد قال: الجلوس والتشهد فيه فرضان عندنا لا تصح الصلاة إلا بهما. (٣) انظر بداية المجتهد ١/ ١٢٩، والكافي ١/ ٢٠٤. (٤) انظر شرح فتح القدير ١/ ٢٢٣. (٥) رواه مسلم في كتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة ١/ ٣٠٢، وأبو داود ١/ ٥٩٦ - ٥٩٧، والترمذي ٢/ ٨٣، وقال: حسن غريب صحيح، والنسائي ٢/ ٢٤٢ وابن ماجه ١/ ٢٩١، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٦٦، وقال صحيح من شرط البخاري، ووافقه الذهبي والبغوي في شرح السنة ٣/ ١٨٢ - ١٨٣، وقال: هذا حديث صحيح وكلهم من طريق ابن عباس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يُعَلِّمُنَا التَشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقرْآنِ .. ". (٦) حديث متفق عليه رواه البخاري كتاب الاستئذان باب السلام اسم من أسماء الله تعالى ٨/ ٦٣، وفي كتاب الدعوات باب الدعاء في الصلاة ٨/ ٨٩، وفي كتاب التوحيد باب قول الله تعالى السلام المؤمن ٩/ ٩٤، وفي صفة الصلاة باب التشهد في الأخيرة ١/ ١٣٧، وفي باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد ١/ ١٣٨، وفي العمل في الصلاة باب من سمى قوماً أو سلم في الصلاة من غير مواجهة وهو لا يعلم ٢/ ٥٦، ومسلم في كتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة ١/ ٣٠١، وأبو داود ١/ ٥٩١، والترمذي ٢/ ٨١، والنسائي ٢/ ٢٤٠، وابن ماجه ١/ ٢٩٠، والبغوي في شرح السنة ٣/ ١٨٠.