أن (من) للتبعيض، فيحتاج أن يمسح بجزء منه، والغبار جزء من الصعيد (١).
ثانيًا: من السنة:
حديث أبي جهيم الأنصاري رضي الله عنه قال:«أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام»(٢).
وجه الدلالة:
دل الحديث على جواز التيمم بالغبار؛ وذلك لأن التيمم بالجدار محمول على جدار عليه غبار؛ لأن جدرانهم من الطين ولا تراب عليها (٣).
ثالثًا: من الأثر:
عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «لا يتيمم بالثلج، فمن لم يجد، فضفَّة