هذه المناقشة قد وردت على الاستدلال بالدليل الأول، وأجيب عنها في الوجه الثاني، ويجاب عنها هنا بما أجيب هناك (١).
١٠ ـ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إنا نكون في الرمل وفينا الحائض والجنب والنفساء، ولا نجد الماء أربعة أشهر أو خمسة أشهر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «عليكم بالأرض»(٢).
وجه الدلالة:
دل الحديث على جواز التيمم بكل ما كان من الأرض (٣).
المناقشة:
نوقش بأن الحديث ضعيف (٤).
(١) انظر (ص ٣٦٤، ٣٦٥). (٢) أخرجه أبو يعلى في مسنده (١/ ٢٦٩) برقم (٥٨٧٠)، ط: دار المأمون للتراث ١٤٠٤ هـ، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢١٦) وضعفه، وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (١/ ٢٣٢)، ط: دار الكتب العلمية ١٤١٥ هـ. (٣) أحكام القرآن للجصاص (٤/ ٣٠). (٤) لأن أبو يعلى رواه من طريق ابن لهيعة، وهو ضعيف. انظر: نصب الراية (١/ ١٥٦)، وأما البيهقي فرواه من طرق ضعيفة. انظر: التحقيق (١/ ٢٣٢)، المغني (١/ ٣٢٥)، المجموع (٢/ ١٧٢)، تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق لابن عبد الهادي (١/ ٢١٤)، ط: دار الكتب العلمية ١٩٩٨ م، نصب الراية (١/ ١٥٦).