٢ ـ أنها صلاة لزم أداؤها بالتيمم فوجب أن يسقط به الفرض كالوضوء (١).
٣ ـ أن التيمم إنما فرض لئلا تفوت الصلاة وتفعل قضاء، مع إمكان فعلها أداء، وهذه العلة موجودة في المقيم الصحيح كوجودها في المريض المسافر فوجب أن يكون حكم الجميع سواء (٢).
٤ ـ أن هذا المكلف قد أتى بما أُمر به، فخرج عن عهدته، حيث صلى بالتيمم المشروع على الوجه المشروع، فلا تلزمه الإعادة كالمريض والمسافر (٣).
٥ ـ أن عدم هذا الماء أكثر من عدم المسافر له، فالنص على التيمم للمسافر تنبيه على التيمم هاهنا (٤).
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بجواز التيمم لمن عدم الماء في الحضر مع وجوب الإعادة، بما يلي:
أولاً: استدلوا على جواز التيمم بما استدل به أصحاب القول الأول من الكتاب والسنة والدليل الأول والثاني من أدلة المعقول.
ثانيًا: استدلوا على وجوب الإعادة إذا تيمم في الحضر، بما يلي:
(١) الإشراف (١/ ١٦٨). (٢) شرح التلقين (١/ ٢٨١). (٣) المغني (١/ ٣١٢). (٤) المصدر السابق.