وهذا التعريف جيد، يكاد يكون أقرب التعاريف للتيمم، إلا أن التعريف ينقصه عبارة (على صفة مخصوصة) وهي قيد مهم، فكان الأولى تقييد التعريف بها؛ ليكون التعريف جامعًا لفروض التيمم.
ثانيًا: تعريفه عند المالكية: طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية، تستعمل عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله (١).
ثالثًا: تعريفه عند الشافعية: إيصال التراب إلى الوجه واليدين بدلاً عن الوضوء والغسل أو عضو منهما بشرائط مخصوصة (٢).
ويؤخذ على التعريفين السابقين ما يلي:
١ ـ تقييد التيمم بالتراب، مع أن التيمم يجوز بكل ما تصاعد على وجه الأرض من رمل وتراب وغيرهما ـ على القول الراجح (٣) ـ؛ لعموم قوله تعالى:{فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}[النساء: ٤٣، المائدة: ٦].
٢ ـ عدم تقييد التعريفين بعبارة (على صفة مخصوصة).
رابعًا: تعريفه عند الحنابلة: استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين بدل طهارة ماء لكل ما يُفعل به عند عجزٍ عنه شرعًا (٤)، أو مسح الوجه واليدين
(١) مواهب الجليل للحطّاب (١/ ٤٧٧)، ط: دار الكتب العلمية ١٤١٦ هـ، الفواكه الدواني لأحمد بن غنيم (١/ ٢٣٦)، ط: دار الكتب العلمية ١٤١٨ هـ. (٢) مغني المحتاج لمعرفة ألفاظ المنهاج لمحمد الشربيني (١/ ٢٤٥)، ط: دار الكتب العلمية ١٤١٥ هـ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي (١/ ٢٦٣)، ط: مصطفى الحلبي ١٣٨٦ هـ. (٣) سيأتي بحث هذه المسألة (ص ٣٦٠ ـ ٣٧٦). (٤) منتهى الإرادات لابن النجار (١/ ٢٥)، ط: مؤسسة الرسالة ١٤٢١ هـ.