أن الله سبحانه وتعالى أمر بالتيمم أمرًا جازمًا، والأصل في الأمر الوجوب (٣)، فالوجوب في التيمم عزيمة؛ لأنه حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض.
(١) الفواكه الدواني (١/ ٢٣٧). (٢) المصدر السابق. (٣) الأمر إن كان مجردًا عن قرينة فهو يقتضي الوجوب عند أئمة الفقهاء الأربعة وبعض المتكلمين. انظر: أصول السرخسي (١/ ١٥، ١٦)، ط: دار المعرفة، المقدمة في الأصول لابن القصار (ص ٥٨)، ط: دار الغرب الإسلامي ١٩٩٦ م، الإحكام للآمدي (٢/ ١٦٢)، نهاية السول (١/ ٣٩٦)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٣٩).