أدلة القول الثاني:
استدلوا على ذلك بما يلي:
أولاً: من السنة:
حديث جابر رضي الله عنه وفيه: «إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه، ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده» (١).
وجه الدلالة:
أن الحديث نص صريح في الجمع بين الغسل والتيمم (٢).
المناقشة:
يمكن مناقشته بأن الحديث ضعيف (٣).
ثانيًا: من المعقول:
١ ـ أن العجز عن إيصال الماء إلى بعض أعضائه لا يقتضي سقوط الفرض عن إيصاله إلى ما لم يعجز عنه، قياسًا على ما إذا كان عادمًا لبعض أعضائه (٤).
٢ ـ أن كل جزء من الجسد يجب تطهيرة بشيء إذا استوى الجسم كله في المرض أو الصحة، فيجب الغسل بالماء إذا كان صحيحًا، ويجب التيمم إذا
(١) سبق تخريجه (ص ١٢٦).(٢) الحاوي (١/ ١٠٨٦)، مختصر خلافيات البيهقي لأحمد اللّخمي (١/ ٣٦٣)، ط: مكتبة الرشد ١٤١٧ هـ، المبدع (١/ ١٦٨).(٣) تقدم بيان وجه ضعفه (ص ١٢٦)، الهامش رقم (٢).(٤) الحاوي (٢/ ١٠٨٦)، المبدع (١/ ١٦٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute