للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

عن القاضي.

وفي المسألة مذهب ثالث: أنه يعتبر وفاقهم في المشهور دون الخفي كدقائق الفقه، وهو ما حكاه القاضي عبد الوهاب في (الملخص)، وأشار المصنف بقوله: بمعنى إلى تحقيق محل الخلاف، وأن في إطلاق اللفظ، أي: إذا خالفت

<<  <  ج: ص:  >  >>