للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٩٨٨٤ - "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (حم ك) عن عمران والحكم بن عمرو الغفاري (صح) ".

(لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) لأن طاعته في ذلك عصيان الله وترك طاعة له ولا يقدم على طاعة الله أحد. (حم ك (١) عن عمران) الحكم بن عمرو الغفاري رمز المصنف لصحته قال الهيثمي رجال أحمد رجال الصحيح.

٩٨٨٥ - "لا طلاق قبل النكاح، ولا عتاق قبل ملك. (هـ) عن المسور (ح) ".

(لا طلاق) صحيح (قبل النكاح) لأن النكاح حق الزوج وحيثما لا نكاح فلا زواج (ولا عتاق) بفتح المهملة وكسرها للمملوك (قبل ملك) إذ العتق إخراج الرقبة عن الملك (هـ (٢) عن المسور) رمز المصنف لحسنه ومثله قال ابن حجر.

٩٨٨٦ - "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. (حم د هـ ك) عن عائشة (صح) ".

(لا طلاق ولا عتاق) لا صحة لهما ولا [٤/ ٣٩٠] وقوع (في إغلاق) بالغين المعجمة أي إكراه وفسر بالغضب ورد ما صحة من الخبر عن عائشة أنه يقع طلاق الغضبان فالمراد المكره فإنه لا يصح طلاقه ولا عتقه لأنه لا اختيار له وفيه خلاف معروف في الفروع (حم د هـ ك (٣) عن عائشة) رمز المصنف لصحته وقال الحاكم: إنه صحيح على شرط مسلم ورده الذهبي بأن محمَّد بن عبيد بن صالح في أحد طريقيه لم يحتج به مسلم وفي الطريق الأخرى نعيم بن حماد صاحب مناكير وضعفه ابن حجر.


(١) أخرجه أحمد (٥/ ٦٦)، والحاكم (٢/ ٣١٤)، وانظر المجمع (٥/ ٢٢٦)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧٥٢٠) والسلسلة الصحيحة (١٧٩).
(٢) أخرجه ابن ماجة (٢٠٤٨)، وانظر التلخيص الحبير (٣/ ٢١١)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧٥٢٤).
(٣) أخرجه أحمد (٦/ ٢٧٦)، وأبو داود (٢١٩٣)، وابن ماجة (٢٠٤٦)، والحاكم (٢/ ١٩٨)، وانظر: التلخيص الحبير (٣/ ٢١٠)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٧٥٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>