٩٧٩٦ - "لا تصومن امرأة إلا بإذن زوجها. (حم د حب ك) عن أبي سعيد (صح) ".
(لا تصومن امرأة) تطوعًا (إلا بإذن زوجها) لأن له حق التمتع بها في كل وقت والصوم يمنعه من ذلك فيحرم عليها الصيام فإذا فعلت أثمت (حم د حب ك (١) عن أبي سعيد) رمز المصنف لصحته وهو في الصحيحين بمعناه.
٩٧٩٧ - "لا تصوموا يوم الجمعة مفردا. (حم ن ك) عن جنادة الأزدي"(صح).
(لا تصوموا يوم الجمعة مفردًا) تقدم في نهى (حم ن ك (٢) عن جنادة) بضم الجيم ونون ودال مهملة الأزدي رمز المصنف لصحته، وقال الحاكم: على شرط مسلم وأقره الذهبي.
٩٨٩٧ - "لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم، أو بعده يوم. (حم) عن أبي هريرة"(ح).
(لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم، أو بعده يوم) وهو بيان لقوله في الأول: "مفردا"(حم (٣) عن أبي هريرة) رمز المصنف لحسنه.
٩٧٩٩ - "لا تصوموا يوم السبت إلا في فريضة وإن لم يجد أحدكم إلا عود كرم أو لحاء شجرة فليفطر عليه. (حم د ت هـ ك) عن الصماء بنت بسر (صح) ".
(١) أخرجه أحمد (٣/ ٨٠)، وأبو داود (٢٤٥٩)، وابن حبان (١٤٨٨)، والحاكم (١/ ٤٣٦)، وأخرجه البخاري (٥١٩٢)، ومسلم (١٠٢٦) بمعناه. (٢) أخرجه أحمد (١/ ٢٨٨)، والنسائي في الكبرى (٢٧٥٦)، والحاكم (٣/ ٦٠٨)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧٣٥٧)، والصحيحة (٩٨١). (٣) أخرجه أحمد (٢/ ٤٥٨)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧٣٤٨)، والصحيحة (٩٨١).