للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ويكتب له ثنتان في عليين إذا صلاهما قبل أن يتكلم ويبنى له بيت في الجنة.

قال ابن الصلاح (١): فتندب صلاة الرغائب لأنها مخصوصة بما بين العشائين فالحديث يشملهما من حيث أن اثنتي عشرة داخلة في عشرين وما فيها من الأوصاف الزائدة لا تمنع من الدخول في العموم، وخالفه ابن عبد السلام.

(هـ (٢) عن عائشة) رمز المصنف لضعفه ورواه الترمذي عنها مقطوع السند.

٨٧٨٧ - "من صلى بعد المغرب ست ركعات قبل أن يتكلم غفر له بها ذنوب خمسين سنة. ابن نصر عن ابن عمر".

(من صلى بعد المغرب ست ركعات) هذه البعدية لا حد لها، إلا أن العرف يقضي بأن تكون والية للفرض منها راتبته (قبل أن يتكلم) يحتمل الإطلاق ويحتمل التقييد بالكلام السوء كما سلف. (غفر له بها ذنوب خمسين سنة) إنما لم يجزم بأنه مقيد بالأول والمراد الكلام السوء لأن أجر هذا غير أجر ذلك فلم يتحد الحكم، وإن اتحد الوقت والعدد ولا يقال يدافعه الخبر السابق أنهن يعدلن له بعبادة اثنتي عشرة سنة، إذ لا منافاة بين العدتين بل يكون له هذا وهذا إن أريد بعدم الكلام شيئًا واحدًا [٤/ ٢٦١] ويبنى على التقييد وإلا فلا إشكال (ابن نصر (٣) عن ابن عمر) سكت عليه المصنف وفيه محمَّد بن غزوان، قال في الميزان (٤) عن أبي زرعة: منكر الحديث، وعن ابن حبان: يقلب الأخبار ويرفع الموقوف.


(١) فيض القدير (٦/ ١٦٨).
(٢) أخرجه ابن ماجة (١٣٧٣)، والترمذي (٤٣٥)، وأبو يعلى في مسنده (٤٩٤٨)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (٥٦٦٢)، والضعيفة (٤٦٧): موضوع.
(٣) أخرجه ابن نصر (ص: ٣٣)، وذكره الذهبي في الميزان (٦/ ٢٩٢)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٥٦٦٥)، والضعيفة (٤٦٨).
(٤) انظر ميزان الاعتدال (٦/ ٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>