للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الطعام بدليل حديث أبي هريرة: "فيلعق أصابعه" وفيما زاده جابر ذكر علة ذلك وهو أنه لا يدري من أي طعامه البركة فقد يمسح بالمنديل ما فيه البركة، وفيه أنه لا يترك الساقط من الطعام لهذه العلة وإن كان سيأتي فيه حديث مستقل (حم ق د هـ عن بن عباس (١) حم م ن ٥ عن جابر بزيادة فإنه لا يدري في أي طعامه البركة) وهي مطلوبه فلا تفوتها وفيه أنه لا يغسلها أيضًا حتى يلعقها أو يُلعقها.

٤٧٧ - " إذا أكل أحدكم طعاما فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة (حم م ت) عن أبي هريرة (طب) عن زيد بن ثابت (طس) عن أنس (صح) ".

(إذا أكل أحدكم طعامًا فليلعق أصابعه) أي التي أكل بها (فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة) النماء والزيادة وظاهر الأوامر الوجوب إلا أنه يأتي فيه من البحث ما سلف في حديث الاستيقاظ وأنه علل بأمر يقتضي الشك وهو لا يقتضي الإيجاب على أنا قد بحثنا في ذلك في حواشي شرح العمدة بحثًا نفيسًا لم يسبق إليه (٢) (حم م ت عن أبي (٣) هريرة/ طب عن زيد بن ثابت طس عن أنس).

٤٧٨ - " إذا أكل أحدكم طعاما فليغسل يده من وضر اللحم (عد) عن ابن عمر (ض) ".


(١) أخرجه البخاري (٥٤٥٦)، ومسلم (٢٠٣١)، وأبو داود (٣٨٤٧)، وابن ماجه (٣٢٦٩)، وأحمد (١/ ٣٤٦) عن ابن عباس، وأحمد (٣/ ٣٣١)، ومسلم (٢٠٣٣)، والنسائي في السنن الكبرى (٦٧٧٧)، وابن ماجه (٣٢٧٠) عن جابر. وأحمد (٣/ ٣١٠) عن جابر بزيادة: "فإنه لا يدري في".
(٢) انظر: العدة حاشية المؤلف على شرح العمدة (١/ ١٠٩ - ١١١).
(٣) أخرجه أحمد (٢/ ٣٤١) ومسلم (٢٠٣٥) والترمذي (١٨٠١) عن أبي هريرة، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٥/ ١٥٢) رقم (٤٩١٨) عن زيد بن ثابت، أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٣٥٩٦) عن أنس.

<<  <  ج: ص:  >  >>