الزنجي (١) أورده الذهبي في ذيل الضعفاء أيضاً وقال: قال فيه البخاري: وأبو زرعة: منكر الحديث.
٧٦٤٠ - "ليس للنساء سلام ولا عليهن سلام. (حل) عن عطاء الخراساني مرسلاً".
(ليس للنساء سلام) يبدأن الرجال الأجانب به. (ولا عليهن سلام) ترد به على من ابتدأهن من الرجال الأجانب قالوا: يحرم من الشابة ابتداء وردا ويكرهان عليها لا على جماعة نسوة أو عجوز (حل (٢) عن عطاء الخراساني مرسلاً) وعطاء يهم كثيراً ويدلس ويرسل، قال الشارح: لفظ أبي نعيم مخرجه بدل مرسلاً يرفع الحديث.
٧٦٤١ - "ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها. (د ن) عن ابن عباس (صح) ".
(ليس للولي مع الثيب أمر) بل رضاها هو المعتبر وإن كان للولي حق العقد فالحديث مخصص بغيره وهو مثل حديث: "الأيم أحق بنفسها". (واليتيمة) أي البكر كما فسَّره غيره، (تستأمر): يطلب أمرها ليعرف رضاها. (وصمتها إقرارها) للولي على إنكاحها (د ن (٣) عن ابن عباس) رمز المصنف لصحته وصحَّحه ابن حبان، وقال ابن حجر عن ابن دقيق العيد: رجاله ثقات.
٧٦٤٢ - "ليس لابن آدم حق فيما سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وَجِلْفُ الخبز والماء. (ت ك) عن عثمان (صح) ".
(١) انظر المغنى في الضعفاء (٢/ ٦٥٥)، والميزان (٦/ ٤١٣). (٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٨/ ٥٨)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٤٩٢٠)، والضعيفة (١٤٣٠) وقال: منكر. (٣) أخرجه أبو داود (٢١٠٠)، والنسائي (٣٢٦٣)، وابن حبان في (٤٠٨٩)، وأحمد في مسنده (١/ ٣٣٤)، وانظر التلخيص الحبير (٣/ ١٦١). وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٤٩٢٤).