المهذب على البيهقي (١) بأن عبد الله بن شبيب (٢) واه، وعبد الرحمن (٣) ضعيف وذكر فيه ضعفاء آخرين.
٧٦٢٩ - "ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة. (قط) عن جابر".
(ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة) من تركته وإليه ذهب الشافعي. (قط (٤) عن جابر) سكت عليه المصنف.
٧٦٣٠ - "ليس للدين دواء إلا القضاء والوفاء والحمد. (خط) عن ابن عمر".
(ليس للدين دواء) في هذه العبارة إشارة [٤/ ٨٠] إلى أنه داء وهو كذلك في قلوب الأحرار. (إلا القضاء) لصاحبه (والوفاء) توفيته بحيث لا يقضيه ناقصاً (والحمد) الثناء على المدين ويحتمل أن المراد على الله حيث أقدره على قضائه (خط (٥) عن ابن عمر) سكت المصنف عليه وقد أعله مخرجه بإيراده في ترجمة جعفر بن عامر البغدادي من روايته عنه، وقال: إنه شيخ مجهول وأن الحسن بن عرفة ذكر أن أحاديثه منكرة انتهى. ومن ثمة قال ابن الجوزي (٦): حديث لا يصح والمتهم به جعفر المذكور، وقال في الميزان: بأن هذا حديث منكر، وقال في ترجمة جعفر: هذا حدث بحديث باطل ثم ساق هذا الخبر.
٧٦٣١ - "ليس للفاسق غيبة. (طب) عن معاوية بن حيدة (ض) ".
(١) انظر: المهذب في اختصار السنن الكبير (رقم ٦٤٦٨). (٢) انظر المغنى في الضعفاء (١/ ٣٤٢)، وميزان الاعتدال (٤/ ١١٨). (٣) انظر المغني في الضعفاء (٢/ ٣٨٠)، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (٢/ ٩٥). (٤) أخرجه الدارقطني في سننه (٤/ ٢١)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٤٩١٦)، والضعيفة (٤٣٨٨). (٥) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٧/ ١٩٨)، والديلمي في الفردوس (٥٢٦٠)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٤٩١٧)، والضعيفة (٧٩٦). (٦) انظر العلل المتناهية لابن الجوزي (٢/ ٦٠٠)، وميزان الاعتدال (٢/ ١٤١).