للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ببيعة الرضوان إن صح (طب) (١) عن معقل بن يسار) رمز المصنف لضعفه.

٧٠٤٠ - "كان يصغي للهرة الإناء فتشرب، ثم يتوضأ بفضلها". (طس حل) عن عائشة (ض) ".

(كان يصغي) يميل (للهرة الإناء فيه الماء فتشرب، ثم يتوضأ بفضلها) لطهارتها وفيه أنه لا كراهة للوضوء من فضل الهرة. (طس حل) (٢) عن عائشة) رمز المصنف لضعفه على أبي نعيم؛ لأنه قال ابن حجر وجماعة: إنه ضعيف وأما رواية الطبراني فقال الهيثمي: رجاله موثقون.

٧٠٤١ - "كان يصلي في نعليه". (حم ق ت) عن أنس (صح) ".

(كان يصلي) إذا أطلق فالمراد الفرض. (في نعليه) أي عليهما أو والأرجل في نعليه، قال ابن تيمية (٣): فيه أن الصلاة فيهما سنة وكذا كل ملبوس للرجل فصلاة الفرض والنفل والجنازة فيهما سنة حضراً أو سفراً وسواء كان يمشي في الأزقة أو لا فإن المصطفى [١/ ٣٦٥]- صلى الله عليه وسلم - وصحبه كانوا يمشون في طرق المدينة ويصلون فيهما بل كانوا يخرجون بها إلى الخشوش حيث يقضون الحاجة وقال ابن بطال: هذا محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة.

قلت: قد ثبت الأمر بتفقدها عند باب المسجد ليزال نجاستها ثم قال: وهي من الرخص، قال ابن دقيق العيد (٤): والحديث دليل على جواز الصلاة في النعال ولا ينبغي أن يؤخذ منه الاستحباب لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من


(١) أخرجه الطبراني في الأوسط (٢٨٥٥)، وفي الكبير (٢٠/ ٢٠١) (٤٥٤)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٤٥٦٣).
(٢) أخرجه الطبراني في الأوسط (٧٩٤٩)، وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٣٠٨)، وانظر التلخيص الحبير (١/ ٤٢)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٩٥٨).
(٣) اقتضاء الصراط (١/ ٨٤).
(٤) انظر شرح مسلم للنووي (٥/ ٤٢)، وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد (١/ ١٦١)، وفيض القدير (٤/ ٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>