للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الأفراد عن ابن عمر".

(كان لا يركع بعد الفريضة) أطلق الركوع على الصلاة كلها من باب إطلاق الجزء على الكل. (في موضع يصلي فيه الفرض) بل ينتقل إلى موضع آخر، أو إلى بيته واتفقوا على ندب ذلك. (قط) (١) في الأفراد عن ابن عمر).

٦٨٧٥ - "كان لا يسأل شيئاً إلا أعطاه أو سكت". (ك) عن أنس (صح) ".

(كان لا يسأل شيئًا) أي لا يسأله أحد شيئًا (إلا أعطاه) إن كان عنده. (أو سكت) إن لم يكن عنده كما في رواية "أو يعده كما في أخرى، وفيه أنه ينبغي للمسئول ألا يجب السائل بالمنع. (ك) (٢) عن أنس) رمز المصنف لصحته.

٦٨٧٦ - "كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني". (ن) عن ابن عمر (صح) ".

(كان لا يستلم) تقدم تفسير الاستلام. (إلا الحجر) الأسود (والركن اليماني) فلا يسن استلام غيرهما من الأركان لهذا الحديث وغيره، قال الشارح: فإن فعل فحسن، قلت: لا حسن في البدعة. (ن) (٣) عن ابن عمر) رمز المصنف لصحته.

٦٨٧٧ - "كان لا يصافح النساء في البيعة". (حم) عن ابن عمر (ح) ".

(كان لا يصافح النساء) لا يضع كفه في كف الواحدة منهن بل يبايعها بالكلام فقط، قال العراقي: هذا هو المعروف، ومن زعم أنه كان يصافحهن بحائل فلم يصح به نقل، والظاهر أنه كان يمتنع منه لتحريمه عليه، وإذا كان هذا مع عصمته وانتفاء الريبة فبالأولى غيره. (في البيعة) على الإِسلام ويؤخذ منه أنه


(١) أخرجه الدارقطني في الغرائب والأفراد (٣٤١٤ أطراف الحديث) وانظر فيض القدير (٥/ ١٨٥)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٤٤٩٨).
(٢) أخرجه الحاكم (٢/ ١٤٢)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٨٥٤)، والصحيحة (٢١٠٩).
(٣) أخرجه النسائي (٥/ ٢٣١)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٨٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>