للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

" فأديا زكاته ".

(حسن بغير هذا اللفظ - الارواء ٣ / ٢٩٦ (٨١٧) ، المشكاة ١٨٠٩، صحيح أبي داود قال أبو عيسى: هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب نحو هذا.

والمثنى بن الصباح (٢) ، وابن لهيعة (٣) يضعفان في الحديث.

ولا يصح في هذا (الباب) عن النبي صلى الله عليه وسلم شئ.

١٥ - باب ما جاء في زكاة مال اليتيم ٩٦ - ٦٤٤ حدثنا محمد بن إسماعيل.

أخبرنا إبراهيم بن موسى.

أخبرنا الوليد ابن مسلم، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: " ألا من ولي يتيما له مال، فليتجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ".

(ضعيف - الارواء ٧٨٨ (ضعيف الجامع الصغير ٢١٧٩)) .

قال أبو عيسى: وإنما روي هذا الحديث من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، لان المثنى بن الصباح يضعف في الحديث.

وروى بعضهم هذا

الحديث عن عمرو بن شعيب: أن عمر بن الخطاب ... فذكر هذا الحديث.

وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فرأى غير واحد من أصحاب النبي


(١) هو في " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " برقم ١٣٨٢ / ١٥٦٣.
ولفظه الحسن: أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال: " أتعطين زكاة هذا؟ " قالت: لا.
قال: " أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ " قال: فخلعتهما، فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله.
(٢) هو أبو يحيى اليماني الا بناوي.
انظر " مسائل أحمد لابن هانئ " ٢ / ٢٣١.
(٣) هو عبد الله بن عقبة الحضرمي ابن لهيعة قاضي مصر، وضعفه جاء بعد احتراق كتبه، وحديثه يرتقي إلى درجة الحسن، بل والصحة في المتابعات.
(*)

<<  <   >  >>