(١) وهو في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند - " برقم ٤٤٩ - ٥٥٠ ولفظه الآتي: حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق البغدادي، وأخبرنا يحيى بن سليم، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين، لا يصلون قبلها ولا بعدها. وقال عبد الله: لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لاتممتها. (صحيح - ابن ماجه ١٠٧١: م وخ مختصرا) . قال أبو عيسى: وقد روي عن عطية العوفي، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يتطوع في السفر قبل الصلاة وبعدها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يقصر في السفر، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، صدرا من خلافته. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقد روي عن عائشة: أنها كانت تتم الصلاة في السفر. والعمل على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق. إلا أن الشافعي يقول: التقصير رخصة له في السفر، فإن أتم الصلاة أجزأ عنه. (*)