للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عكرمة، عن ابن عباس قال: " إنما الماء من الماء " في الاحتلام.

(ضعيف الاسناد موقوف، وهو صحيح دون قوله: " في الاحتلام ") .

قال أبو عيسى: سمعمت الجارود يقول: سمعت وكيعا يقول: لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك.

قال أبو عيسى: وأبو الجحاف اسمه: " داود ابن أبي عوف ".

ويروى عن سفيان الثوري قال: حدثنا أبو الجحاف وكان مرجئا.

قال أبو عيسى: وفي الباب عن عثمان بن عفان، وعلي ابن أبي طالب والزبير، وطلحة، وأبي أيوب، وأبي سعيد: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الماء من الماء ".

(وقال أبو عيسى: عن أبي بن كعب قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الاسلام ثم نهي عنها.

وفي رواية: ثم نسخ بعد ذلك.

وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم: أبي بن كعب، ورافع بن خديج.

والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج، وجب عليهما الغسل، وإن لم ينزلا) (١) .

٩١ - باب ما جاء في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل ١٧ - ١٢٣ حدثنا هناد.

حدثنا وكيع، عن حريث، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة قالت:


(١) هذا كلام الامام الترمذي في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند " وكان متقدما على حديث الباب عندنا، وأخرته إلى هنا، لتمام البحث، ولم يلتفت الشيخ ناصر (محقق الكتاب) إلى هذا وأمثاله.
(*)

<<  <   >  >>