للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رخص للرجال في الميازر.

(ضعيف - ابن ماجه ٢٧٤٩) (كذا الاصل، وهو في " ضعيف سنن ابن ماجه " برقم ٨٢١ - ٣٧٤٩ وغاية المرام ١٩١، وضعيف سنن أبي داود برقم ٨٦٥ / ٤٠٠٩) .

هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، وإسناده ليس بذاك القائم.

٧٨ - باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجال ٥٣١ - ٢٩٧١ حدثنا عباس بن محمد البغدادي.

أخبرنا إسحاق بن منصور.

أخبرنا إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو قال: مر رجل وعليه ثوبان أحمران، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام.

(ضعيف الاسناد (ضعيف سنن أبي داود ٨٧٨ / ٤٠٦٩)) .

هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم: أنه كره لبس المعصفر، ورأوا أن ما صبغ بالحمرة بالمدر أو غير ذلك فلا بأس به إذا لم يكن معصفرا.

٨٠ - باب ما جاء في الرخصة في لبس الحمرة للرجال ٥٣٢ - ٢٩٧٥ حدثنا هناد.

أخبرنا عبثر بن القاسم، عن الاشعث - وهو ابن سوار - عن أبي إسحاق، عن جابر بن سمرة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان (١) ، فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، وعليه حلة حمراء، فإذا هو عندي أحسن من القمر.

(ضعيف - مختصر الشمائل ٨ (ووقع فيه: صحيح، وهو خطأ)) .


(١) إضحيان: مقمر مضئ وكأنه الضحى بالنهار.
(*)

<<  <   >  >>