١٤ - باب (من لا وارث له) ٣٧٣ - ٢٢٠٣ حدثنا ابن أبي عمر.
حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس: أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدع وارثا إلا عبدا هو أعتقه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه.
والعمل عند أهل العلم في هذا الباب: إذا مات رجل، ولم يترك عصبة، أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين.
٢٠ - باب من يرث الولاء ٣٧٤ - ٢٢١٢ حدثنا قتيبة.
أخبرنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" يرث الولاء من يرث المال ".
(ضعيف - المشكاة ٣٠٦٦ / التحقيق الثاني (ضعيف الجامع الصغير ٦٤٢٦)) .
هذا حديث ليس إسناده بالقوي.
٣٧٥ - ٢٢١٣ حدثنا هارون أبو موسى المستملي البغدادي.
أخبرنا محمد بن حرب.
أخبرنا عمر بن رؤبة التغلبي، عن عبد الواحد بن عبد الله بن بسر النصري، عن واثلة بن الاسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لا عنت عنه ".
(ضعيف - ابن ماجه ٢٧٤٢ (٦٠٠، ضعيف سنن أبي داود ٦ / ٦٢٣ / ٢٩ ٠٦، وإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ١٥٧٦، ضعيف الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير