للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٤ - باب (من لا وارث له) ٣٧٣ - ٢٢٠٣ حدثنا ابن أبي عمر.

حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس: أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدع وارثا إلا عبدا هو أعتقه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه.

(ضعيف - ابن ماجه ٢٧٤١ (برقم ٥٩٩ وإرواء الغليل ١٦٦٩)) .

هذا حديث حسن.

والعمل عند أهل العلم في هذا الباب: إذا مات رجل، ولم يترك عصبة، أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين.

٢٠ - باب من يرث الولاء ٣٧٤ - ٢٢١٢ حدثنا قتيبة.

أخبرنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يرث الولاء من يرث المال ".

(ضعيف - المشكاة ٣٠٦٦ / التحقيق الثاني (ضعيف الجامع الصغير ٦٤٢٦)) .

هذا حديث ليس إسناده بالقوي.

٣٧٥ - ٢٢١٣ حدثنا هارون أبو موسى المستملي البغدادي.

أخبرنا محمد بن حرب.

أخبرنا عمر بن رؤبة التغلبي، عن عبد الواحد بن عبد الله بن بسر النصري، عن واثلة بن الاسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لا عنت عنه ".

(ضعيف - ابن ماجه ٢٧٤٢ (٦٠٠، ضعيف سنن أبي داود ٦ / ٦٢٣ / ٢٩ ٠٦، وإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ١٥٧٦، ضعيف الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير

٥٩٢٥، مشكاة المصابيح ٣٠٥٣)) .

<<  <   >  >>