للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وغيرهم: أن الجذع من الضأن يجزئ في الاضحية.

(وعثمان بن واقد هو ابن محمد بن زياد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب) (١) .

٧ - باب في الاشتراك في الاضحية ٢٥٩ - ١٥٥٦ حدثنا هناد، حدثنا عبدة عن سعيد، عن قتادة، عن جري (٢) بن كليب النهدي، عن علي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يضحى بأعضب القرن والاذن.

قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: العضب ما بلغ النصف فما فوق ذلك.

(ضعيف - ابن ماجه ٣١٤٥) (٣) .

هذا حديث حسن صحيح.

٩ - باب (الاضحية) ٢٦٠ - ١٥٥٨ حدثنا أحمد بن منيع.

حدثنا هشيم.

حدثنا حجاج، عن جبلة ابن سحيم: أن رجلا سأل ابن عمر عن الاضحية: أواجبة هي؟ فقال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، فأعادها عليه، فقال: أتعقل! ؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون.

(ضعيف - المشكاة / التحقيق الثاني ١٤٧٥) .


(١) ما بين الحاصرتين () زيادة ليست في أصل الشيخ ناصر.
(٢) في الاصل: جريج، والتصويب من المخطوطة.
انظر التقريب ٩٢١.
(٣) وهو في " ضعيف سنن ابن ماجه " برقم ٦٧٨، و " ضعيف سنن أبي داود " برقم ٦٠١ / ٢٨٠٥، و " إرواء الغليل " برقم ١١٤٩، و " مشكاة المصابيح " برقم ١٤٦٤، و " ضعيف الجامع الصغير وزيادته " برقم ٦٠١٦.
(*)

<<  <   >  >>