٢٥٥ - ١٥٤٤ (٢) حدثنا محمد بن عبيد المحاربي الكوفي، حدثنا شريك، عن أبي الحسناء، عن الحكم، عن حنش، عن علي: أنه كان يضحي بكبشين: أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر عن نفسه، فقيل له، فقال: أمرني به - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - فلا أدعه أبدا.
هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث شريك.
وقد رخص بعض أهل العلم: أن يضحى عن الميت.
ولم ير بعضهم أن يضحى عنه.
وقال عبد الله بن المبارك: أحب إلي أن يتصدق عنه ولا يضحي، وإن ضحى فلا يأكل منها شيئا، ويتصدق بها كلها.
(قال محمد: قال علي ابن المديني: وقد رواه غير شريك، قلت له: أبو الحسناء ما اسمه؟ فلم يعرفه.
قال مسلم: اسمه الحسن) (٣) .
٥ - باب ما يكره من الاضاحي ٢٥٦ - ١٥٤٨ حدثنا الحسن بن علي الحلواني، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا شريك بن عبد الله، عن أبي إسحاق، عن شريح بن النعمان، عن علي قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أن نستشرف (٤) العين والاذن، وأن لا
(١) سكت الشيخ ناصر هنا عن هذا الحديث. وسبق أن قال عنه: (ضعيف جدا) . انظر (مشكاة المصابيح) ١٤٧٦ و " ضعيف سنن ابن ماجه " ٦٧٢ الصفحة ٢٤٧. (٢) سكت عنه الشيخ وأوردته في الصحيح برقم ١٢٠٩. وهنا جريا على القاعدة. (٣) ما بين الحاصرتين () زيادة من طبعة عوض. (٤) على هامش المخطوطة قوله: أن نستشرف: أي أن ننظر صحيحا. (*)