للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلت: يا رسول الله! أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟.

قال: " لو طعنت في فخذها لاجزأ عنك ".

(ضعيف - ابن ماجه ٣١٨٤) (١) .

قال أحمد بن منيع: قال يزيد بن هارون: هذا في الضرورة.

وفي الباب عن رافع بن خديج، وهذا حديث غريب.

لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لابي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث.

واختلفوا في اسم أبي العشراء، فقال بعضهم اسمه: أسامة بن قهطم، وبقال: يسار بن برز، ويقال: ابن بلز، ويقال اسمه: عطارد نسب إلى جده.

١٤ - باب في قتل الحيات ٢٥٢ - ١٥٣١ حدثنا هناد، حدثنا ابن أبي زائدة، حدثنا ابن أبي ليلى، عن ثابت البناني، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، قال: قال أبو ليلى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها: إنا نسألك بعهد نوح، وبعهد سليمان بن داود أن لا تؤذينا، فإن عادت فاقتلوها ".

(ضعيف - الضعيفة ١٥٠٨ (ضعيف الجامع الصغير ٥٩٠)) .

هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ثابت البناني، إلا من هذا

الوجه من حديث ابن أبي ليلى.


(١) وهو في " ضعيف سنن ابن ماجه " برتم ٦٨٤، و " ضعيف سنن أبي داود " برقم ٦٠٤ / ٢٨٢٥، و " إرواء الغليل " برقم ٢٥٣٥، و (ضعيف الجامع الصغير وزيادته - بترتيبي " برقم ٤٨٢٧، و " ضعيف سنن النسائي " برقم ٣٠١ / ٤٤٠٨.
(*)

<<  <   >  >>