يونس، عن مجالد، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي.
فقال:" ما أمسك عليك فكل ".
(منكر - صحيح أبي داود ٢٥٤١)(١) .
هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد، عن الشعبي.
والعمل على هذا عند أهل العلم: لا يرون بصيد البزاة والصقور بأسا.
وقال مجاهد: البزاة: هو الطير الذي يصاد به، من الجوارح التي قال الله تعالى:(وما علمتم من الجوارح)(٢) .
فسر الكلاب، والطير: الذي يصاد به.
وقد رخص بعض أهل العلم: في صيد البازي، وإن أكل منه وقالوا: إنما تعليمه إجابته، وكرهه بعضهم.
والفقهاء أكثرهم قالوا: يأكل وإن أكل منه.
٦ - باب ما جاء في صيد المعراض ٢٤٩ - ١٥١٣ (٣) حدثنا يوسف بن عيسى، حدثنا وكيع، حدثنا زكريا، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم.
عن صيد المعراض (٤) ، فقال:
(١) هو في " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " برقم ٢٤٧٧ / ٢٨٥١. (٢) سورة المائدة (٥) ، الاية ٤. (٣) سكت الشيخ عن هذا الحديث. لذلك ذكرته في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند " برقم ١١٨٨ وذكرته هنا اتباعا للقاعدة. مع أنه في الصحيحين. وسبق أن صححه الشيخ ناصر في " صحيح سنن ابن ماجه - باختصار السند " ٢٦٠٤. وهذا التزاما مني بالقاعدة! بعد رفض الشيخ ناصر الاجابة على اسئلة مكتب التربية! (٤) (والمعراض) : سهم بلا ريش ولا نصل، ويصيب بعرضه لا بحده. والموقوذة: المقتولة بغير محدد من عصا أو حجر. (*)