للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يونس، عن مجالد، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي.

فقال: " ما أمسك عليك فكل ".

(منكر - صحيح أبي داود ٢٥٤١) (١) .

هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد، عن الشعبي.

والعمل على هذا عند أهل العلم: لا يرون بصيد البزاة والصقور بأسا.

وقال مجاهد: البزاة: هو الطير الذي يصاد به، من الجوارح التي قال الله تعالى: (وما علمتم من الجوارح) (٢) .

فسر الكلاب، والطير: الذي يصاد به.

وقد رخص بعض أهل العلم: في صيد البازي، وإن أكل منه وقالوا: إنما تعليمه إجابته، وكرهه بعضهم.

والفقهاء أكثرهم قالوا: يأكل وإن أكل منه.

٦ - باب ما جاء في صيد المعراض ٢٤٩ - ١٥١٣ (٣) حدثنا يوسف بن عيسى، حدثنا وكيع، حدثنا زكريا، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم.

عن صيد المعراض (٤) ، فقال:


(١) هو في " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " برقم ٢٤٧٧ / ٢٨٥١.
(٢) سورة المائدة (٥) ، الاية ٤.
(٣) سكت الشيخ عن هذا الحديث.
لذلك ذكرته في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند " برقم ١١٨٨ وذكرته هنا اتباعا للقاعدة.
مع أنه في الصحيحين.
وسبق أن
صححه الشيخ ناصر في " صحيح سنن ابن ماجه - باختصار السند " ٢٦٠٤.
وهذا التزاما مني بالقاعدة! بعد رفض الشيخ ناصر الاجابة على اسئلة مكتب التربية! (٤) (والمعراض) : سهم بلا ريش ولا نصل، ويصيب بعرضه لا بحده.
والموقوذة: المقتولة بغير محدد من عصا أو حجر.
(*)

<<  <   >  >>