أن الاب إذا قتل ابنه لا يقتل به، وإذا قذفه لا يحد.
١٢ - باب (دية المعاهد) ٢٣٥ - ١٤٣٧ حدثنا أبو كريب، حدثنا يحيى بن آدم، عن أبي بكر ابن عياش، عن أبي سعد، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم: ودى العامريين بدية المسلمين، وكان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(ضعيف الاسناد) .
هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وأبو سعد البقال اسمه: سعيد بن المرزبان.
١٦ - باب ما جاء في الرجل يقتل عبده ٢٣٦ - ١٤٤٧ حدثنا قتيبة.
حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه ".
(ضعيف - ابن ماجه ٢٦٦٣)(١) .
هذا حديث حسن غريب.
وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا.
(١) وهو في " ضعيف سنن ابن ماجه " برقم ٥٧٩، و " ضعيف سنن أبي داود " برقم ٩٧٤ / ٤٥١٥، و " مشكاة المصابيح " برقم ٣٤٧٣، و " ضعيف الجامع الصغير " برقم ٥٧٤٩. (*)