وهشام بن عروة يكنى: أبا المنذر.
وقد أدرك جابر بن عبد الله.
وقال: معنى قوله: (ما يذهب عني مذمة الرضاع) يقول: إنما يعني ذمام الرضاعة وحقها.
يقول: إذا أعطيت المرضعة عبدا أو أمة، فقد قضيت ذمامها.
ويروى عن أبي الطفيل قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت امرأة فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه فقعدت عليه.
فلما ذهبت قيل: هذه كانت أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم.
٧ - باب ما جاء في الامة تعتق ولها زوج ١٩٧ - ١١٧٠ حدثنا علي بن حجر.
أخبرنا جرير بن عبد الحميد، عن هشام ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان زوج بريرة عبدا، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، ولو كان حرا لم يخيرها.
(صحيح - الارواء ١٨٧٣، صحيح أبي داود ١٩٣٥ (١) : م، لكن قوله: " ولو كان ... " مدرج من قول عروة.
ول خ منه الجملة الاولى) .
١٩٨ - ١١٧١ حدثنا هناد.
أخبرنا أبو معاوية، عن الاعمش، عن إبراهيم، عن الاسود، عن عائشة، قالت: كان زوج بريرة حرا، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(شاذ بلفظ " حرا " والمحفوظ: " عبدا " - ابن ماجه ٢٠٧٤ (" ضعيف ابن ماجه " برقم ٤٥٠ و " صحيح سنن ابن ماجه - باختصار السند " برقم ١٦٨٧ و " إرواء الغليل " ٢٧٦)) .
حديث عائشة حديث حسن صحيح.
هكذا روى هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان زوج بريرة عبدا.
(١) هو في " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " برقم ١٩٥٤ / ٢٢٣٣ وذكر هنا للادراج.
(*)