للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والحدأة، والغراب ".

(ضعيف - ابن ماجه ٣٠٨٩ (برقم ٦٦٠، والارواء ٤ / ٢٢٦ والمشكاة ٢٧٠٢، وضعيف الجامع الصغير ٦٤٣٣)) .

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.

والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا: المحرم يقتل السبع العادي والكلب.

وهو قول سفيان الثوري والشافعي.

وقال الشافعي: كل سبع عدا على الناس، أو على دوابهم، فللمحرم قتله.

٢٣ - باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم ١٤٣ - ٨٤٩ حدثنا قتيبة.

أخبرنا حماد بن زيد، عن مطر الوزاق، عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار، عن أبي رافع قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول فيما بينهما.

(ضعيف - الارواء ١٨٤٩، لكن الشطر الاول منه صحيح من الطريق الاتية ٨٨٧: م) .

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.

ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة.

وروى مالك بن أنس عن ربيعة، عن سليمان بن يسار: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة، وهو حلال.

ورواه مالك مرسلا.

ورواه أيضا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا.

قال أبو عيسى: وروي عن يزيد بن الاصم، عن ميمونة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال.

وروى بعضهم عن يزيد بن الاصم: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج

<<  <   >  >>