بالإخبار، والإعلام والظهور، والحرام شأنه الخفاء والتستر وعدم الظهور.
د- قوله تعالى في آية المداينة:{وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ}(١) . دلت الآية على الإشهاد على عقد البيع، والإشهاد على عقد النكاح من باب أولى، لأن عقد النكاح أعظم من عقد البيع.
?- قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق (٢) : "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".
القول الثاني: الشهادة ليست بشرط بل يكفي الإعلان به، وهي رواية عن الأمام أحمد، وقول للمالكية، وقال به ابن المنذر، وهو مذهب الظاهرية. (٣)
واستدلوا بمجموعة من الأدلة:
أ- عموم النصوص التي دلت على مشروعية النكاح، ولم يذكر فيها الإشهاد كقول الله:{فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ}(٤) وقوله تعالى {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}(٥) وغيرها.
ب- وبالنصوص من السنة التي دلت على إعلان النكاح، كقوله صلى الله عليه وسلم:" أعلنوا النكاح " من حديث عائشة والزبير وجابر والربيع بن معوذ ومحمد بن حاطب.
(١) سورة البقرة آية ٢٨٢. (٢) سبق هذا الحديث في ص ٢٥٩ من هذا البحث. (٣) انظر: الخرش على مختصر خليل ٣/١٦٧ والكافي في فقه أهل المدينة ٢/٥١٩ والإشراف للقاضي عبد الوهاب ٢/٦٩١ وحلية العلماء ٦/٣٦٥ والمحلى ١١/٤٧ والحاوي ٩/٥٨ وشرح الزركشي ٥/٢٢. (٤) سورة النساء آية ٣. (٥) سورة النور آية ٣٢.