ج- الاختلاف في الدين يمنع التوارث بينهما، فلا يرث أحدهما من الآخر، كما إن اختلاف الدين يمنع التعاقل بينهما (أي الدية) ومعنى عدم التعاقل، انقطاع الصلة والعصبة بينهما، وعدم الولاية.
وكذلك المسلم لا ولاية على الكافرة غير السيد والسلطان فلهما تزويج الأمة الكافرة على الكافر لأنها لا تحل للمسلم ولأن ولاية السلطان عامة. (٥)
الشرط الثاني: العقل؛ لأن العقل مناط التكليف، وزائل العقل قاصر
(١) الإجماع لابن المنذر كتاب النكاح ص ٣٩ رقم ٣٥٢. (٢) المغني ٩/٣٧٧. (٣) سورة التوبة آية ٧١. (٤) سورة الأنفال آية ٧٣. (٥) انْظر: المغني ٩/٣٧٧ والشرح الكبير مع الإنصاف ٢٠/١٩٥.