أما الشرط الأول: فيحرم خطبة ذات الزوج من غير خلاف.
وأما الشرط الثاني: فالمعتدة: هي التي فارقها زوجها بطلاق أو وفاة، وهي لا تخلو إما أن تكون:
١- معتدة من طلاق رجعي وهي ما تسمى الرجعية.
٢- معتدة من الوفاة أو طلاق الثلاث وتسمى البائن التي لا تحل للزوج.
أما الأولى: فهي محل اتفاق بين العلماء أنه لا يصح خطبتها تعريضاً أو تصريحاً لأنها في حكم الزوجات. (١)
وأما الثانية: فالتصريح بخطبتها لا يصح، وأما التعريض فيجوز. (٢)
ويجوز التعريض بهذه المرأة لورود النص في ذلك ومنه قوله تعالى:{وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ}(٣) فالآية جاءت في المعتدة من الوفاة، ولكن لا يجوز العقد عليها لقوله تعالى في الآية:{وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ}(٤) .
ولحديث فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها ثلاثاً قَال لها النبي صلى الله عليه وسلم:"فإذا حللت فآذنيني"(٥) .
(١) انظر: المغني ٩/٥٧٢ وروضة الطالبين ٧/٣٠ والمحلى ٩/٤٧٨ وفقه السنة ٢/٢٥ (٢) انظر: الحاوي ٩/٢٤٧، ٢٤٨ وشرح السنة ٩/٢٩٨ (٣) سورة البقرة آية ٢٣٥ (٤) سورة البقرة آية ٢٣٥ (٥) رواه مسلم كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثاً ٢/١١١٤-١١١٦ رقم ١٤٨٠ والترمذي في ما جاء أن لا يخطب الجل على خطبة أخيه ٢/٣٠١ رقم ١١٤٣.