وهو قول جمهور العلماء من الحنفية ١ والمالكية ٢ والحنابلة ٣ وبه قال بعض الشافعية إلا أنهم اشترطوا وجود النية لأن الكتابة كناية ٤.
القول الثاني: أن التعاقد والتقايل بالكتابة غير جائز وبه قال بعض الشافعية ٥ قال الشيرازي ٦ وهو الصحيح ٧.
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: أن التعاقد والتقايل ينعقد بكل ما يدل على الرضا والكتابة تدل على الرضا من الجانبين فيصح بها ٨.
الدليل الثاني: ان الضرورة تقتضي جواز التعاقد والتقايل بالكتابة، لأن أحد المتبايعين قد يكون غائباً ٩.
١ ينظر فتح القدير لابن الهمام: ٥/٤٦١.٢ ينظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٣/٣.٣ ينظر المغني لابن قدامة: ٦/٨، والإنصاف للمرداوي: ٤/٢٦٤.٤ ينظر المهذب للشيرازي: ١/٢٦٤، ومغني المحتاج للشربيني: ٢/٥، وحاشيتا قليوبي وعميره: ٢/٢٤٦، والمجموع شرح المهذب للنووي: ٩/١٥٤.٥ ينظر المجموع شرح المهذب: ٩/١٥٤، والمنهاج للنووي (مطبوع مع مغني المحتاج للشربيني) : ٢/٥.٦ هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي الفقيه الشافعي ولد سنة ٣٩٣هـ، وعاش ببغداد وتوفى سنة ٤٧٦هـ. له ترجمة في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: ٤/٢١٥-٢٥٦، وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص: ١٧٠، ١٧١.٧ المهذب للشيرازي: ١/٢٦٤.٨ ينظر المجموع شرح المهذب للنووي: ٩/١٥٤، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٣/٣.٩ المهذب للشيرازي: ١/٢٦٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute