من رأس المال صونا لهما عن المحظور، ولا يكون ذلك إلا بالإقالة، ولأن رفع المعصية واجب بقدر الإمكان ١.
وقد اعترض على ذلك بأن الفاسد يجب فسخه على كل منهما بدون رضا الآخر، وكذا للقاضي فسخه بلا رضاهما والإقالة يشترط لها الرضا ٢.
وقد صحح بعض علماء الحنفية ما ورد من وجوب الإقالة بأن المراد بالإقالة فيه مطلق الفسخ والرفع ٣.
وبهذا يتضح أن ما ذكر من وجوب الإقالة يراد به المعنى اللغوي لا الإقالة بمعناها الخاص المعروف عند الفقهاء.
١ ينظر فتح القدير لابن الهمام: ٦/١١٤، والبحر الرائق لابن نجيم: ٦/١١٠، وحاشية ابن عابدين: ٤/١٤٦.٢ ينظر فتح القدير لابن الهمام: ٦/١١٤، وبدائع الصنائع للكاساني: ٥/٢٥٢، وحاشية ابن عابدين: ٤/١٤٦.٣ ينظر حاشية ابن عابدين: ٤/١٤٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute