الوجه الثاني: أن هناك فرقاً بين الوديعة والرهن، فالوديعة عقد جائز يمكن فسخه في أي وقت، أما الراهن فلازم من قبل المرتهن لا يمكن فسخه إلا برضاه.
الراجح:
يترجح ـ والله أعلم ـ قول جمهور أهل العلم، وأنه ليس للولي ولا غيره رهن مال اليتيم بأمر لا يتعلق به، إذ هو من قربانه لا بالتي هي أحسن، والقاعدة: أن من تصرف لغيره فتصرفه تصرف مصلحة لا اختيار وسفه.
المسألة الثانية: أن يرهنه لأمر يتعلق باليتيم.
يجوز رهن مال اليتيم لأمر يتعلق بحاجته، أو مصلحته.
فمثال الحاجة: أن يقترض له لحاجته إلى النفقة، أو الكسوة، أو لتوفية ما لزمه، أو لإصلاح ضياعه ونحو ذلك.
ومثال المصلحة: أن يشتري له ما فيه غبطة ظاهرة نسيئة.
كان يشتري ما يساوي مائتين بمائة نسيئة، ويرهن به ما يساوي مائة من ماله.
وإلى هذا ذهب الشافعية ١.
وعند الحنفية، والمالكية، والحنابلة ٢: أن رهن مال اليتيم متعلق بحاجته.
ولم يتعرضوا للمصلحة، ولعل ما ذهب إليه الشافعية هو مقتضى قول جمهور أهل العلم، إذ إنهم يتفقون على أن تصرفات الولي منوطة بالمصلحة.