وبه قال شيخ الإسلام١، وهو ظاهر اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي٢ رحمه الله تعالى.
وحجته في ذلك:
١- ما رواه أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: “بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة، فأدركت رجلا، فقال: لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ “ ٣.
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضمن أسامة بن زيد رضي الله عنه بدية ولا كفارة؛ لأنه مجتهد غير مفرط٤.
٢- قال شيخ الإسلام: “وهو شبيه بما إذا قتل في دار الحرب من يظنه حربيا، فبان مسلماً، فإن جماع هذا: أنه مجتهد مأمور بعمل اجتهد فيه وكيف يجتمع عليه الأمر والضمان؟ هذا الضرب هو خطأ في الاعتقاد والقصد لا في العمل ... ” ٥.
٣- أنه مأذون له في البيع والشراء، وما ترتب على المأذون غير مضمون ٦.
١ الاختيارات ص (١٤٠) ٢ المختارات الجلية ص (١١٨) حيث جاء فيه: (كما أن الصحيح أن الوكيل إذا باع أو اشترى بأكثر من ثمن المثل، أو بأقل من ثمن المثل مع احتياطه واجتهاده لموكله أنه غير ضامن ... ) . ٣ أخرجه مسلم في الإيمان باب تحريم قتل الكافر ... (١٥٨) ٤ ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٥ الاختيارات ص (١٤٠، ١٤١) ٦ المختارات الجلية ص (١١٨)