للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

به (١). (٢).

قال الفقيه الإِمام رحمه الله: يتعلق بهذا الفصل عشرة أسئلة، منها أن يقال:

١ - ممن يكون ما ضاع مما وقف من مال المفلس.

٢ - وما حكم الاستدانة: هل هي جائزة أم لا؟

٣ - وهل إذا ثبت عسر الغريم ومنع القاضي من مطالبته: فهل يمنع الغرماء من ملازمته؟

٤ - وهل لهم أن يستأجروه في ديونهم؟

٥ - وهل تقبل دعواه الفقر أو لا؟

٦ - وما حكم الغلط في القضاء للديون؟

٧ - والغلط في بيع الورثة لتركة المديان؟

٨ - وما حكم من سكت من الغرماء عن القيام بالتفليس وقد قام به أصحابه؟

٩ - وما حكم إقرار المريض بالدين؟

١٠ - وما حكم إقرار أحد الورثة بدين على من يرثه؟

فالجواب عن السؤال الأول أن يقال: روي عن مالك فيه ثلاث روايات: أحدها: أن ضمان كل ما ضاع مما وقف من مال المفلس لغرمائه من المفلس حتى يصل ذلك إلى أصحاب الدين هذه رواية أشهب عن مالك، وأخذ


(١) (به) ساقطة في الغاني.
(٢) في (م): يستحق المطالبة به لم يحبس فيه وفي الغاني: يستحق المطالبة به فإنه يحبس فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>