والكنز هو كل مال لم تؤد زكاته وهذه الآية عامة لا فرق بين الحلي وغيره في وجوب الزكاة.
الدليل الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه قَال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه” الحديث ٣.
والحديث عام وشامل لكافة أنواع الذهب والفضة من غير تفريق بين الحلي وغيره.
الدليل الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم في الحديثين السابقين٤ “ وفي الرقة ربع العشر” وقوله “ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة”.
ووجه الدلالة منهما:
١ انظر: شرح الزرقاني على موطأ مالك ٢/١٠٣. ٢ سورة التوبة آية (٣٤، ٣٥) . ٣ انظر: رواه مسلم في كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة ٢/٦٨٠ رقم ٩٨٧. ٤ سبق تخريج الحديثين (ص ٢٩٣، ٢٩٤) من هذا البحث.