الثاني: وهو قول جمهور الشافعية أن الأمر في ذلك مبني على بقاء ملكه لهذا المال وزواله.
والصحيح عندهم أنه موقوف فإن رجع إلى الإسلام تبينا بقاءه فتجب وإلا فلا ٢.
١ هو أحمد بن عمر أبو العباس يقال له الباز الأشهب شيخ الشافعية في زمانه مات سنة ٣٠٦ هـ انظر: في ترجمته تاريخ بغداد ٤/٢٨٧ وطبقات الشافعية للسبكي ٣/٢١. ٢ انظر: بدائع الصنائع ٢/ ٤، وحاشية رد المحتار ٢/٢٥٩، والمهذب ١/١٤٧ والمجموع ٥/٣٢٨، والكافي لابن قدامة ١/٢٧٨.