عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: “ليس على النساء رمل بالبيت، ولا بين الصفا والمروة”١.
وعنه رضي الله عنه أنه قال: “ليس على النساء سعي بالبيت، ولا بين الصفا والمروة”٢.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: على النساء رمل؟ فقالت: “أليس لَكُّنَّ بنا أسوة! ليس عليكن رمل بالبيت، ولا بين الصفا والمروة”٣.
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: “ليس على النساء رمل” ٤.
واختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ في مشروعية الاضطباع والرمل للصبي، وفي مشروعيتهما لأهل مكة، وللراكب والمحمول. وسأعرض لذلك في الفروع التالية:
الفرع الأول: الاضطباع والرمل للصبي.
اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ في مشروعية الاضطباع والرمل للصبي
١ أخرجه الدارقطني ٢/٢٩٥، وابن أبي شيبة ٣/١٥١، وأبو نعيم في الحلية ٩/٣٦. ٢ أخرجه الدارقطني ٢/٢٩٥، والبيهقي ٥/٤٨، ٨٤. وقال النووي في المجموع ٨/٤٥: “استدل الشافعي ثم البيهقي بما روياه في الصحيح عن ابن عمر ـ ثم ذكره”. ٣ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه ٣/١٥١ من طريق ليث عن مجاهد. والبيهقي ٥/٨٤ بنحوه من طريق هشام بن عروة عن أبيه. ٤ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/١٥١. من طريق ابن أبي ليلى عن عطاء.