بِبَغْدَاد (١) - (جا)، وَأَبُوْ زَكَرِيَّا يَحْيَى بن عَبْدَك القَزْوِيْنِيُّ، وَأَبُوْ يُوْسُف يَعْقُوْب بن سُفْيَان الفَسَوِيُّ (٢).
قَالَ ابن أَبِي حَاتِم فِي "الجَرْح وَالتَّعْدِيْل": سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَة يَقُوْل: "صَدُوْقٌ".
وَذَكَرَهُ ابن حِبَّان فِي "ثِقَاتِهِ".
وَقَالَ الحَاكِم فِي "تَارِيْخ نَيْسَابُوْر": "مِنْ أَعْيَان الفُقَهَاءِ الكُوْفِيِّيْن، وَأُدَبَائِهِم، وَمُفْتِيْهِم، وَزُهَّادِهِم، تَفَقَّهَ عَلَى القَاضِي أَبِي يُوْسُف.
أَخْبَرنِي مُحَمَّد بن الحَسَن بن الحُسَيْن بن مَنْصوْر قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الوَهَّاب، قَالَ: سَمِعْتُ بِشْر بن أَبِي الأَزْهَر، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَخْطَأَ فِيْهَا، فَقَالَ: "كُنْتُ هَمَمْتُ أَنْ آتِي الطَّاهِرِي -يَعْنِي: عَبْد الله بن طَاهِر- فَأَسْأَلَهُ أَنْ يَأْمُرَ الحُرَّاس فَيُنَادُوا فِي البَلَد فِي النَّاس: مَنْ سَأَلَ بِشْر بن أَبِي الأَزْهَر عَنْ مَسْأَلَةٍ فِي النِّكَاح، فَإِنَّهُ قَدْ أَخْطَأَ فِيْهَا". فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَنَا أَعْرِفُ الرَّجُل الَّذِي سَأَلَكَ عَنِ المَسْأَلَةِ، هُوَ فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا. فَأُتِي بِهِ، فَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ ذَلِكَ، وَبَصَّرَهُ بِالصَّوَاب (٣).
وَقَالَ الذَّهَبِي فِي "تَارِيْخِهِ": "القَاضِي الفَقِيْهُ، أَحَدُ الأَعْلام، تَفَقَّهَ عَلَى القَاضِي أَبِي يُوْسُف، وَكَانَ مِنْ أَعْيَان عُلَمَاء الكُوْفَة وَزُهَّادِهِم، كَتَبَ إِلَيْهِ المَأْمُوْن مَرَّةً كِتَابًا فَأَخَذَ يَبْكِي".
(١) "المُنْتَقَى" (برقم: ٨٦٥).(٢) "المَعْرِفَة وَالتَّارِيْخ" (١/ ١٧٢).(٣) "المُنْتَظَم". إِسْنَادُهَا صَحِيْح؛ رِجَالُهَا كُلُّهُم ثِقَات".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute