وقيل١: يحرم، بناءا على أن ابتداء/٢ السؤال بذلك محرم، فمن أجابه فقد أعانه على فعل المحرم، وفيه شيء.
((من حلّف غيره))
ومن قال له غيره:"بالله لتفعلن" فيمين٣، وفي المغني٤: إلا أن ينوي والكفارة على الحالف٥، وقيل٦: على المحنث.
وقال النووي في/٧ الروضة في أول الأيمان٨:"إذا قال له غيره: "أسألك بالله"، أو "أقسم عليك بالله"، أو "أقسمت عليك بالله لتفعلن كذا"، فإن قصد به الشفاعة أو عقد اليمين للمخاطب فليس يمينا في حق واحد
١ المصادر الفقهية السابقة. ٢ نهاية لـ (٤) من (أ) ، (ب) . ٣ الشرح الكبير: ٦/٨٠. ٤ المغني: ١٣/٥٠٢. ٥ الفروع: ٦/٣٤٢. ٦ المصدر السابق. ٧ نهاية لـ (٣) من الأصل. ٨ روضة الطالبين: ١١/٤.