قال الإمام أحمد١ رضي الله عنه وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما بإسناده في قوله تعالى:{وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} ٢: "الرجل يحلف أن لا يصل قرابته٣/ وقد جعل الله له مخرجا في التكفير، فأمره أن لا يعتل بالله وليكفر وليبر"٤.
ويستحب لمن دعي إلى الحلف عند حاكم، وقيل: مطلقا افتداء يمينه، وإن حلف فلا بأس٥، وفاقا للحنفية٦، لما روى محمد بن كعب القرظي أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر وفي يده عصا:"يا أيها الناس لا يمنعكم اليمين من حقوقكم، فوالذي نفسي بيده إن في يدي لعصا"٧.
وروى الشعبي قال٨:"إن عمر وأبيا رضي الله عنهما احتكما إلى٩زيد رضي الله عنه في نخل ادعاه أبي رضي الله عنه فتوجهت اليمين على عمر رضي الله، فقال زيد رضي الله عنه: "اعف أمير المؤمنين" فقال عمر رضي الله عنه: "ولم يعف أمير المؤمنين؟ إن عرفت شيئا استحققته بيميني،
١ الشرح الكبير: ٦/٨٤، المبدع: ٩/٢٧١. ٢ من الآية (٢٢٤) من سورة البقرة. ٣ نهاية لـ (٣) من (ب) . ٤ جامع البيان للطبري: ٢/٤١٢، السنن الكبرى كتاب الأيمان: ١٠/٣٣. ٥ المقنع: ٣/٥٦٨، الإنصاف: ١١/٢٩، مغني ذوي الأفهام: ١٥٩. ٦ الهداية للمرغيناني: ٣/١٦١، مجمع الأنهر: ٢/٢٥٤. ٧ ذكره في المغني: ١٣/٤٤٢، وأخرجه المتقي الهندي في كنز العمال بنحوه: ١٦/٧٢٦ رقم (٤٦٥٣٥) (٤٦٥٣٦) (٤٦٥٣٧) . (قال) : أسقط من (أ) ، (ب) . (إلى) : كررت في (ب) .