١٨٧٢- وفي البخاري: ١ "كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة".
١٨٧٣- وفيه: ٢ "فليقم حتى يُخَلِّفَها أو تُخَلِّفَه، ٣ أو تُوضع من قبل أن تُخَلِّفَه".
١٨٧٤- وفي حديث مسعود بن الحكم ٤ عن عَلِيٍّ [بن أبي طالب] ، أنه ذكر القيام في الجنائز ٥ حتى توضع فقال [عَلِيٌ:]"قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد". صححه الترمذي ٦.
١ صحيح البخاري: كتاب الجنائز (٣/١٨٠) ، وقال الحافظ في الفتح (٣/١٨١) : وطريقه هذه موصولة عند سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة ... ٢ هو رواية حديث عامر بن ربيعة المار برقم (١٨٦٨) ، وهو (٣/١٧٨) . ٣ في المخطوطة: (يخلفه) بالياء. ٤ في المخطوطة: (وفي حديث عامر عن علي) ، فقوله: (عامر) لعله سبق قلم، إذ الحديث عند أبي داود والترمذي هو من رواية مسعود بن الحكم عن علي، وليس في السند من اسمه عامر، فتنبه. والله أعلم. ٥ في المخطوطة: (للجنازة) . ٦ سنن الترمذي: كتاب الجنائز (٣/٣٦١، ٣٦٢) ، وأخرجه أيضاً أبو داود مختصراً (٣/ ٢٠٤) ، ولفظ الحديث رواه مسلم كذلك في كتاب الجنائز (٢/٦٦١، ٦٦٢) ، والنسائي (٤/٧٧، ٧٨) .