رواه أحمد، ١ وقال: هو من أصح ما روي، وقال: لا أعلم شيئاً يخالفه، ونص على تسليمة واحدة، وقال: عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم ٢.
١٨٤٦- وروى الحاكم عن ابن أبي أوفى: تسليمتين ٣.
١٨٤٧- وروى الشافعي: ٤ رفع اليدين مع التكبير، عن ابن عمر.
١مسند أحمد (٤/٣٥٦) ، ورواه ابن ماجة في الجنائز من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري الكوفي، بنحوه (١/٤٨٢) ، ورواه الحاكم من طريق الهجري (١/٣٥٩، ٣٦٠) ، وصححه لكن لم يوافقه الذهبي لضعف الهجري. وفي مسند أحمد الهجري أيضاً، ورواه عبد الرزاق من طريقه أيضاً (٣/٤٨٢) ، والحميدي من طريقه أيضاً (٢/٣١٣) ، والبيهقي (٤/٤٢) . ٢ انظر: المغني (٢/٤٩١) ، فقد ذكر مثل هذا القول عن أحمد. والله أعلم. ٣ قلت: الموجود في المستدرك (١/٣٦٠) خلافه, حيث قال: التسليمة الواحدة على الجنازة قد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب, وعبد الله بن عمر, وعبد الله بن عباس, وجابر بن عبد الله, وعبد الله بن أبي أوفى, وأبي هريرة, أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة. اهـ. ٤ رواه الشافعي من طريق الواقدي, في الأم (١/٢٤٠) ، والمسند (٢٦٦) بهامش الأم، وبدائع المنن (١/٢١٥) ، ورواه ابن شيبة من غير طريق الشافعي (٣/٢٩٦) .