١٧٩٢- وللبخاري ٥ عن جابر رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين ٦ من قتلى أُحُدٍ في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير [له] إلى أحدهما قدّمه
١ ما بين المعكوفتين ليس في الأصل، وإنما كتب بالهامش وبخط مغاير، بعد وضع إشارة له, وليس في الصحيحين بهذا اللفظ. والحديث في قصة الرجل الذي سقط عن راحلته فوقصته فمات. ٢ في المخطوطة: (ثوبيه) ، وهذا اللفظ موجود عند مسلم في رواية أخرى لهذا الحديث, وعند البخاري في كتاب الحج أيضاً رقم (١٨٤٩) (٤/٦٣، ٦٤) من الفتح، ورقم (١٨٥١) . ٣ سنن النسائي (٤/٣٩) ، والنهي عن مسه الطيب أخرجه البخاري ومسلم في هذا الحديث أيضاً، في الجمع عندهما. ٤ في المخطوطة: (فإن الله) . ٥ صحيح البخاري: كتاب الجنائز (٣/٢٠٩, ٢١٢, ٢١٧) ، وفي كتاب المغازي رقم (٤٠٧٩) , والحديث رواه أيضاً أصحاب السنن الأربعة في الجنائز عندهم، كما في تحفة الأشراف. ٦ كان في المخطوطة: (الرجل) ، ثم تصرف في اللفظ بخط مغاير.