ما أعلمُ، واللهِ، خيرٌ مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة".
١٥٨٩- وفيه ١ عن ابن عباس وجابر قالا: "لم يكن يُؤَذَّنُ يوم الفطر ولا يوم الأضحى".
١٥٩٠- ولمسلم ٢ في حديث جابر: "لا أذان [للصلاة يوم الفطر، حين يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج] ولا إقامة ولا نداء ولا شيء".
١٥٩١- وفي البخاري: ٣ "أنَّ ابنَ عباس كَره الصلاةَ قبل العيد".
١٥٩٢- وقال: ٤ "إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين، لم يصلّ ٥ قبلها ولا بعدها".
١ صحيح البخاري: كتاب العيدين (٢/٤٥١) ، وأخرجه مسلم كذلك في كتاب العيدين (٢/٦٠٤) ، فهو متفق عليه أيضاً. وأخرجه عبد الرزاق والبيهقي. ٢ صحيح مسلم: كتاب العيدين (٢/٦٠٤) ، أخرجه بسند، وعقب الحديث السابق مباشرة. ٣ ذكره البخاري تعليقاً في كتاب العيدين (٢/٤٧٦) ، وانظر: مصنف عبد الرزاق (٣/٢٧٦) . ٤ الحديث في صحيح البخاري: كتاب العيدين (٢/٤٧٦) ، ورواه (٢/٤٥٣) ، وأخرجه في الزكاة واللباس, وأخرجه مسلم بنحوه في كتاب العيدين (٢/٦٠٦) ، فهو متفق عليه. ورواه كذلك أصحاب السنن الأربعة وغيرهم. ٥ في المخطوطة: (لم يصلي) .