١٠٦٣- ولأحمد وغيره ١ عن أبي رافع (قال:)(نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ورأسه معقوص) .
١٠٦٤- وعن أبي هريرة:(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة: العقرب والحيّة) .
رواه الخمسة وصححه الترمذي ٢.
١٠٦٥- ورووا إلا ابن ماجة ٣ عن عائشة قالت:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فجئت، فمشى حتى فتح لي، ثم رجع إلى مقامه) .
ووصفت أن الباب في القبلة.
١ مسند أحمد (٦/ ٨,٣٩١) بلفظ "وشعره"، وأخرجه كذلك ابن ماجه (١/٣٣١) . ٢ سنن الترمذي (٢: ٢٣٣-٢٣٤) وسنن أبي داود (١/ ٢٤٢) وسنن النسائي مختصرا (٣/١٠) وسنن ابن ماجه (١/٣٩٤) ومسند أحمد (٢/٢٣٣, ٢٤٨, ٢٥٥, ٤٧٣, ٤٧٥, ٤٩٠) وسنن الدارمي (١/ ٢٩٢) ، وقال الترمذي: حسن صحيح. ورواه الحاكم (١: ٢٥٦) وصححه وأقره الذهبي. ٣ مسند أحمد (٦/٣١) وسنن الترمذي وحسنه (٢/٢١٧-٢١٨) من تحفة الأحوذي. وسنن أبي داود (١:٢٤٢) وسنن النسائي (٣ /١١) بمعناه, ونسبه المباركفوري في التحفة (٢/٢١٨) لابن ماجه, وإقرار المنذري لتحسين الترمذي له. والله أعلم. لكن بين النسائي أن الصلاة كانت تطوعا، وأن مشيه صلى الله عليه وسلم كان إلى اليمين أو اليسار.