للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٦٣- ولأحمد وغيره ١ عن أبي رافع (قال:) (نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ورأسه معقوص) .

١٠٦٤- وعن أبي هريرة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة: العقرب والحيّة) .

رواه الخمسة وصححه الترمذي ٢.

١٠٦٥- ورووا إلا ابن ماجة ٣ عن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فجئت، فمشى حتى فتح لي، ثم رجع إلى مقامه) .

ووصفت أن الباب في القبلة.


١ مسند أحمد (٦/ ٨,٣٩١) بلفظ "وشعره"، وأخرجه كذلك ابن ماجه (١/٣٣١) .
٢ سنن الترمذي (٢: ٢٣٣-٢٣٤) وسنن أبي داود (١/ ٢٤٢) وسنن النسائي مختصرا (٣/١٠) وسنن ابن ماجه (١/٣٩٤) ومسند أحمد (٢/٢٣٣, ٢٤٨, ٢٥٥, ٤٧٣, ٤٧٥, ٤٩٠) وسنن الدارمي (١/ ٢٩٢) ، وقال الترمذي: حسن صحيح. ورواه الحاكم (١: ٢٥٦) وصححه وأقره الذهبي.
٣ مسند أحمد (٦/٣١) وسنن الترمذي وحسنه (٢/٢١٧-٢١٨) من تحفة الأحوذي. وسنن أبي داود (١:٢٤٢) وسنن النسائي (٣ /١١) بمعناه, ونسبه المباركفوري في التحفة (٢/٢١٨) لابن ماجه, وإقرار المنذري لتحسين الترمذي له. والله أعلم. لكن بين النسائي أن الصلاة كانت تطوعا، وأن مشيه صلى الله عليه وسلم كان إلى اليمين أو اليسار.

<<  <  ج: ص:  >  >>