للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٥٠- ولهما ١ عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الْخَصْر في الصلاة) .

١٠٥١- وعن ابن عمر (قال:) (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده) .

رواه أبو داود ٢.

١٠٥٢- وفي لفظ: (نَهَى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده) ٣.


١ ليست هذه رواية الصحيحين. فرواية البخاري: "نُهي - بصيغة البناء للمجهول - عن الخصر في الصلاة". والرواية الثانية عنده: نهي - للمجهول -، وعند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نَهَى - أن يصلي الرجل مختصرا. وانظر اللفظ في صحيح البخاري كتاب العمل في الصلاة (٣/ ٨٨) وصحيح مسلم (١/ ٣٨٧) . وانظر اللؤلؤ والمرجان (١/ ١١) والحديث رواه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي. وانظر جامع الأصول لبيان ألفاظه (٥/٣٢١) . ومعنى الاختصار: قال ابن الأثير في جامع الأصول ٥/ ٣٢٢) : الاختصار المنهي عنه في الصلاة: هو أن يضع يده على خاصرته, قيل: إنه من فعل اليهود, وقيل: الاختصار: هو أن يأخذ بيده مخصرة, أي عودا يتكئ عليه في الصلاة. اهـ.
٢ سنن أبي داود (١/ ٢٦٠-٢٦١) ومسند أحمد (٢/ ١٤٧) .
٣ في المخطوطة: "يديه".

<<  <  ج: ص:  >  >>