١ خبر يزيد بن الأسود أخرجه أبو داود "٥٧٥" والترمذي "٢١٩" والنسائي ٢/١١٢-١١٣ ولفظه: قال: شهدت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاة الفجر في مسجد الخيف فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا نعه قال: "علي بهما" فأتي بهما ترعد فرائصهما فقال: "ما منعكما أن تصليا معنا" قالا يا رسول الله إنا قد صلينا في رحلنا قال: "فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة". وخبر ابن مطعم أخرجه أبو داود "١٨٩٤" والترمذي "٨٦٨" والنسائي ١/٢٨٤ وابن ماجه "١٢٥٤" ولفظه: "يابني عبد مناف لاتمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار" ٢ يعني: وقت نهي عنها.