"مَسْأَلَةٌ ١ و ٢" قَوْلُهُ: "وَإِنْ شَرَطَ نَقْضَهَا مَتَى شَاءَ أَوْ إدْخَالَهُمْ الْحَرَمَ أَوْ إعْطَاءَ سِلَاحٍ أَوْ رَدَّ مُسْلِمٍ صَبِيٍّ أَوْ امْرَأَةٍ, وَعَلَى الأصح: أو رد مهرها٥, ونحو ذلك
١ أخرجه البخاري في صحيحه "٢٧٣٠" من حديث عمر. ٢ ليست في "ط". ٣ بعدها في "ط" "لو". ٤ أخرجه البخاري في صحيحه "٢٣٠٧" من حديث مسور بن مخرمة. ٥ في النسخ الخطية "مهر" والمثبت من "ط".